سماهرالامين Admin
عدد المساهمات : 1297 تاريخ التسجيل : 18/04/2012 الموقع : https://web.facebook.com/?_rdc=1&_rdr
| موضوع: في زمن انفتحت الثقافة الجنسية على مصراعيها ؛؛ الثلاثاء أغسطس 28, 2012 9:41 am | |
|
في زمن انفتحت الثقافة الجنسية على مصراعيها ؛؛ وكثرت التساؤلات الغريبة التي لم يفكّر فيها جيل السابقين ؛؛ أفتح سلسلة من الفتاوى المتنوعة لبيان الأحكام من حرام وحلال .. وأول فتوى في هذه السلسلة ::
السؤال : هل يجوز مجامعة الزوجتين في آن واحد وعلى سرير واحد؟
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد: مجامعة الزوجتين في وقت واحد منكر وحرام. قالت عائشة رضي الله عنها في جماع النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رضيت بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما. ولأن في ذلك كشفا لعورة إحداهما أمام الأخرى ولا يحل ذلك. فتاوى اسلام ويب
وهذه فتوى ثانية لذات الموضوع في زمن تغير حال الأزواج لما يرونه في الإباحيات :: عنوان الفتوى .. الجمع بين زوجتين في الفراش برضاهما السؤال هل يجوز للزوج مشاركة زوجته المتعة بالفراش مع الزوجة الأولى بالاتفاق بينهم وبرضاها؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يجوز جماع الزوجتين معاً في فراش واحد، لما فيه من كشف العورات؛ لأن كلا من الزوجتين لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأخرى، ولما فيه من إغاظة للقلوب وإثارة للغيرة. والله تعالى أعلم. أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
نفعنا الله وإياكم بالعلم والفقه الصحيح ..
الفتوى رقم (2)
حكم من أتى امرأته حال حيضها
السؤال غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم. اسلام ويب رقم الفتوى: 5463
فهرس الفتاوى المتسلسلة ===================
| |
|